رجل ذهب بزوجته للحج من ماله، ثم تزوج عليها امرأة أخرى، ويريد أن يذهب بهذه الثانية إلى الحج؛ فهل من العدل أن لا يصطحب الأولى على الرغم من أن الحج الأول كان قبل أن يتزوج عليها الأخرى؟
جواب السؤال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الحج فريضة الله على المستطيع من عباده؛ كما قال سبحانه) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا( فعلى المرأة أن تبادر إلى الحج من مالها متى ما استطاعت، ولا يلزم الزوج بأن يصطحبها إلى الحج منفقاً عليها من ماله، ولو فعل ذلك من باب المعاشرة بالمعروف ومكافأة الإحسان بمثله فهو مأجور، لكنه لا يلزم بذلك شرعاً.
ولو أنه حج بزوجته ـ من ماله ـ ثم تزوج بأخرى فأراد أن يحج بها؛ فإنه لا يلزمه أن يصطحب الأولى في حجة أخرى؛ مثلما أنه يعطي الثانية مهرها ولا نلزمه بأن يعطي الأولى مهراً آخر سوى الذي أعطاها حين تزوج بها، والعلم عند الله تعالى.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري