عرض الفتوى :حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

...

  الصفحة الرئيسية » ركــــن الـفـتــاوي » مناسبات دينية

اسم الفتوى : حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
اسم المفتي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال كامل : من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟[1]
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

تاريخ الاضافة: 30-11-2009

الزوار: 105

طباعة


القائمة الرئيسية

صوتيات ومرئيات

معلومات الموقع

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download RealPlayer11GOLD Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader Download WinRAR

المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الحق