| |
اسم الفتوى : حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة |
اسم المفتي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
السؤال كامل : من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟[1] |
|
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
|
| |
| تاريخ الاضافة: 30-11-2009 | الزوار: 105
| |
| 
|