حكم الإحرام من الحرم الشريف

حكم الإحرام من الحرم الشريف
174 زائر
30-11-2009
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال كامل
ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]
جواب السؤال
إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولاً شرعياً لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات. -------------------------------------------------------------------------------- [1] نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي العدد 3 لعام 1404هـ ص 78، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 29. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 
القائمة الرئيسية
صوتيات ومرئيات
القائمة البريدية

ادخل بريدك ليصلك جديدنا

ضع ايميلك هنا:

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download RealPlayer11GOLD Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader Download WinRAR

المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الحق