عرض الفتوى :تارك الصلاة لا يصح حجه

...

  الصفحة الرئيسية » ركــــن الـفـتــاوي » مناسبات دينية

اسم الفتوى : تارك الصلاة لا يصح حجه
اسم المفتي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال كامل : ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[2]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.
[2] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.

--------------------------------------------------------------------------------

نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

تاريخ الاضافة: 30-11-2009

الزوار: 107

طباعة


الفتاوي المتشابهة

...
الفتوى السابقة
حكم حج الخادمات بلا محرم
الفتاوي المتشابهة
الفتوى التالية
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام

القائمة الرئيسية

صوتيات ومرئيات

معلومات الموقع

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download RealPlayer11GOLD Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader Download WinRAR

المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الحق