تطهير الماء النجس

تطهير الماء النجس
241 زائر
12-12-2009
عبد الرحمن بن ناصر السعدي
السؤال كامل
إذا كان الماء نجسًا متى يطهر؟
جواب السؤال
نأما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد: فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان؛ بنزح، أو إضافة ماء إليه، أو بزوال تغيره بنفسه. أو بمعالجته طهر بذلك. وسواء كان قليلاً أو كثيرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا([1]) . ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودًا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر. وأما على المذهب: فلا يخلو الماء: إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط أو يكون أكثر منهما. فإن كان أقل من قلتين: لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه. وإن كان قلتين فقط: طهر بأحد أمرين: إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير. وإما بزوال تغيره بنفسه. وإن كان أكثر من قلتين: طهر بأحد ثلاثة أشياء: هذين الأمرين. أو بنزح يبقى بعده كثيرٌ غير متغير. إلا إذا كان مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع. ---------------------------- ([1]) راجع: "مجموع الفتاوى" (21/504 ـ 506)، و" المختارات الجلية" للمؤلف (13). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - ص 30، 21 [ رقم الفتوى في مصدرها: 3]
جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابقة
الفتاوى المتشابهة الفتوى التالية
القائمة الرئيسية
صوتيات ومرئيات
القائمة البريدية

ادخل بريدك ليصلك جديدنا

ضع ايميلك هنا:

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download RealPlayer11GOLD Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader Download WinRAR

المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الحق